أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن طرح مساحة ٣٧ ألف فدان، فى منطقة وادى النطرون، للبيع للشركات بنظامى المزاد العلنى، وحق الانتفاع، بعد إزالة التعديات الواقعة عليها.
وأوضح أباظة، فى تصريحات صحفية، أمس الأول، على هامش جولته فى محافظة الشرقية لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح، أنه سيتم طرح هذه المساحات للشركات العاملة فى الاستصلاح، ضمن منظومة الشركات المساهمة، التى تضم شباب الخريجين بنسبة ٦٠%، وكبار مستثمرى القطاع الزراعى بنسبة ٤٠%، ويطبق بها لأول مرة مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، بهدف عدم تفتيت هذه المساحات، وتحقيق أعلى إنتاجية زراعية.
وأكد وزير الزراعة أنه ستتم إزالة جميع التعديات الواقعة على هذه المساحة، نهاية الموسم الزراعى الحالى، مشيراً إلى أن الوزارة رفضت محاولات إحدى الشركات ادعاء ملكية الأرض، لوضوح عدم الجدية فى الزراعة، معتبراً أن استرداد هذه المساحة، التى تقدر قيمتها بنحو ٤ مليارات جنيه، أمر لا نقاش فيه، خاصة أن الشركة لم تقم بالزراعة قبل عام ٢٠٠٦، و«بالتالى يحتم القانون عدم تقنينها على الإطلاق».
وفى السياق نفسه، ذكر تقرير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية - حصلت «المصرى اليوم»، على نسخة منه - أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء أوضح فى كتابه المؤرخ بـ٢٨ نوفمبر ٢٠٠٦، أن إجمالى المساحات التى استولت عليها شركتا «لينا»، و«الوشيكة»، ٣٧ ألف فدان منها ٢٧ ألفا و٨٦٨ فدانا، تقع ضمن الأراضى المخصصة لأنشطة الاستصلاح والاستزراع، ومساحة ٨ آلاف و٤٢٣ فداناً، تقع خارج خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى ١٩٢٣ فدانا ضمن الأراضى المخصصة لوزارة الموارد المائية والرى.
وكشف التقرير عن عدم خضوع الشركتين لقانون ضمانات الاستثمار، وذلك بنص المادتين (٩ و١١) من القانون ٨ لسنة ١٩٩٧، حيث تطبق هذه الضمانات على الأراضى الصادرة لها قرارات تخصيص من الوزير المختص، أو مجلس الوزراء أو المحررة عنها عقود بيع، مشيراً إلى أن الشركتين لم تحصلا على أى قرارات تخصيص أو بيع لهذه المساحات، مما يعطى هيئة التعمير والتنمية الزراعية الحق فى إزالة التعدى على مساحة ٣٧ ألف فدان فى هذه المناطق.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة فى ١٦ من أبريل عام ٢٠٠٨، رفض طلب للشركتين المملوكتين لـ«إبراهيم البنا»، بإتمام إجراءات التمليك، وذلك بعد توصية اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برفض الطلب، مؤكداً أن الحكم القضائى الأخير بوقف قرار الإزالة للمساحات التى استولت عليها الشركتان لا يعنى الحق فى تقنين أوضاعهما، لأن القانون يحدد طريقة التصرف فى أراضى الدولة، طبقا للقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٧، المعروف بقانون المزايدات والمناقصات.